وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 428 ] وإذا قال: يجوز الانتقال، قال في مختصر الحج: ينتقل إلى صوم التعديل، (1) وقال في الأم: ينتقل إلى الاطعام، (2) وفيه قول ثالث: أنه مخير بين الإطعام والصيام (3). دليلنا: على ما قلناه: قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " (4) وتقديره، وأردتم التحلل، فما استيسر من الهدي، ثم قال: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " (5) فمنع من التحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، ولم يذكر البدل، ولو كان له بدل لذكره، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره. مسألة 322: المحصر بالمرض يجوز له التحلل، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه. وبه قال أبو حنيفة، (6) إلا أنه لم يعتبر طواف النساء. وبه قال ابن مسعود (7). وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فإن فاته الحج تحلل بعمرة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد (8). وروي ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس، وابن عمر وابن ________________________________________ (1) الأم 2: 161، والمجموع 8: 299، والمغني لابن قدامة 3: 379، والمنهاج القويم: 451، وفتح العزيز 8: 80، (2) الأم 2: 161، والتفسير الكبير 5: 149، والمجموع 8: 299. (3) الأم 2: 161، وأحكام القرآن للجصاص 1: 280، والمجموع 8: 229، ومختصر المزني: 72 وفتح العزيز 8: 80. (4) البقرة: 169. (5) البقرة: 196. (6) الفتاوى الهندية 1: 255، وفتاوى قاضيخان 1: 305، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 120، والمبسوط 4: 107، واللباب 1: 212، وبدائع الصنائع 2: 177، وفتح العزيز 8: 9. (7) المغني لابن قدامه 3: 382، وبداية المجتهد 1: 345، والشرح الكبير 3: 538. (8) المغني لابن قدامة 3: 382، والروض المربع: 153، والجامع لأحكام القرآن 2: 374، وعمدة القاري 11: 140، والمجموع 8: 310، والوجيز 1: 130، والأم 2: 219، والمبسوط 4: 107، ومغني المحتاج 1: 534، وبداية المجتهد 1: 344. ________________________________________