وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 360 ] دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا ما روي أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صبيا من محفة فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر " (1). مسألة 193: إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء عنه. والشافعي نص على ما قلناه (2). وفي أصحابه من قال: يلزمه في ماله (3). دليلنا: إجماع الفرقة (4)، وأيضا الصبي غير مخاطب بالعبادة، فلا يلزمه ما يلزم المخاطب بالعبادة. مسألة 194: يجوز لأم أن تحرم عن ولدها الصغير. وبه قال أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي (5). وقال الباقون من أصحابه: لا يصح (6). دليلنا: خبر المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن إحرامها عن الصبي، فقال لها: " نعم له حج ولك أجر " (7). ________________________________________ = 130، واللباب 1: 187، وتبيين الحقائق 2: 6، والمجموع 7: 39، وفتح العزيز 7: 6، والمغني لابن قدامة 3: 208، والمنهل العذب 1: 278، ونيل الأوطار 5: 20، والفتح الرباني 11: 31. (1) الأم 2: 111 و 177، ومسند أحمد بن حنبل 1: 219 و 244 و 288، وسنن البيهقي 5: 155، وسنن النسائي 5: 120. (2) المجموع 7: 32، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 461، وفتح العزيز 7: 425. (3) المجموع 7: 32، والوجيز 1: 123، ومغني المحتاج 1: 461، وفتح العزيز 7: 425. (4) وأيضا وردت بذلك أخبار انظر الكافي 4: 303 ذيل الحديث 1، والفقيه 2: 265 ذيل الحديث 1291، والتهذيب 5: 409 ذيل الحديث 1424. (5) المجموع 7: 25، وفتح العزيز 7: 421، وفي عمدة القاري 10: 218، والوجيز 1: 123، ونيل الأوطار 5: 21 من ذكر الاسم. (6) المجموع 7: 25، وفتح العزيز 7: 421، وعمدة القاري 10: 218. (7) تقدم في المسألة 192 وانظر مسند أحمد بن حنبل 1: 219 و 244 و 288، وسنن البيهقي 5: 155، والأم 2: 111 و 177، وسنن النسائي 5: 120. ________________________________________