[ 597 ] ودية مسلمة إلى أهله) (1) فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية. فالجواب عن ذلك أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية، وأكثر ما في ذلك أن لا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا وإلى هذا نذهب. (مسألة) [ 328 ] [ لو خلف الميت مالا وأبوين مملوكين ] ومما انفردت به الإمامية القول أن من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشتري أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (2)، وقد روي عن ابن مسعود في أن الرجل إذا مات وترك أبا مملوكا أنه يشتري من تركته ويعتق (3). والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، ولأن قولها أيضا مفض إلى قربة وعبادة وهو العتق فهو أولى. (مسألة) [ 329 ] [ الوصية للوارث ] ومما ظن انفراد الإمامية به: ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة ________________________________________ (1) سورة النساء: الآية 92. (2) المغني (لابن قدامة): ج 7 / 130. (3) المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 130 الشرح الكبير: ج 7 ص 222. ________________________________________