[ 596 ] وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فلا يحرم الميراث (1). وقال ابن وهب عن مالك لا يرث القاتل من دية من قتله شيئا ولا من ماله فإن قتله خطأ لم يرث من ديته ويرث من سائر ماله وهو قول الأوزاعي (2) وهذا كما تراه موافقة للإمامية. وقال ابن شبرمة: لا يرث قاتل الخطأ (3). وقال الثوري: لا يرث القاتل من مال المقتول ولا من ديته (4). وحكى المزني عن الشافعي أنه قال: إذا قتل الباغي العادل أو العادل الباغي لا يتوارثان، لأنهما قاتلان (5). والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. ويدل أيضا عليه ظواهر آيات المواريث كلها مثل قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) (6). فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل خطأ. ويمكن أن يقوي ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب، فلا يجب أن يحرم من الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة. فإن احتج المخالف بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ________________________________________ (1) المجموع: ج 16 ص 61 أحكام القرآن (للقرطبي): ج 1 ص 456. (2) بداية المجتهد: ج 2 ص 389، المبسوط (للسرخسي): ج 30 ص 47، أحكام القرآن (للقرطبي): ج 1 ص 456، المجموع: ج 16 ص 61. (3) لم نعثر عليه. (4) المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 162، الشرح الكبير: ج 7 ص 219. (5) الشرح الكبير: ج 7 ص 220، المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 163. (6) سورة النساء: الآية 11. ________________________________________