وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 521 ] عليه في هذا الكتاب (1)، وكل من حرمه أوجب فيه حد الخمر والتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة. (مسألة) [ 288 ] [ معنى الاحصان ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الاحصان الموجب في الزاني الرجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكن من وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبة أو مرض منها أو حبس دونه سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ملية أو ذمية، لأن هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام، ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصح الأقوال لأنه غير دائم ومعلق بأوقات محدودات، وفرقوا بين الغيبة والحيض، لأن الحيض لا يمتد وربما إمتدت الغيبة، ولأنه قد يتمتع من الحائض بما دون موضع الحيض وليس كذلك الغائبة. وقد خالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه الاحصان أن يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان (2). وروي عن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه (3)، وروي عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول (4). ________________________________________ (1) في ص 348. (2) المغني (لابن قدامة): ج 10 ص 128 و 130 الشرح الكبير: ج 10 ص 161 بداية المجتهد ج 2 ص 470 المجموع: ج 20 ص 16 اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 139. (3) المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 41 اختلاف الفقهاء (للطحاوي) ج 1 ص 139. (4) المصدر السابق. ________________________________________