وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] باب أحكام النساء في الشهادات والبينات وشهادة النساء ثابتة في العذرة، والحيض، والنفاس، والولادة، والاستهلال، وفيما لا يحل للرجل رؤيته من النساء إذا شهدت به المرأة الحرة المسلمة المأمونة. وتقبل شهادة امرأتين ورجل واحد عدل في الديون، والحقوق، والأموال. ولا تقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، ورؤية الهلال، والقصاص، والدماء. وتقبل شهادة أربع نسوة في الوصية، فان لم يحضرها إلا امرأة واحدة، اجيز شهادتها في ربع الوصية، وما زاد على الواحدة فبحساب ذلك. باب أحكام النساء في القود والقصاص والديات إذا قتلت المرأة امرأة حرة مسلمة عمدأ كان لاولياء المقتولة قتلها، فان قنعوا بالدية منها، كان عليها خمسون من الابل، أو خمس مائة دينار حسب ما يقع الاتفاق عليه من ذلك. فان قتلت رجلا حرا مسلما كان عليها مائة من الابل أو ألف دينار ________________________________________