وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] وليس للمتوفى عنها زوجها وهي حامل نفقة على الحمل في ما له، ولا على العدة. وحكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى، وينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون تركة الزوج على ما قدمناه. ومن طلق امرأته وبينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من امه، وإن كان لم يفصل من الرضاع فامه أحق به. وإن كان الولد انثى، فالام أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت وتتزوج، فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها. وإن تزوجت الام كانت جدتها من قبل الام أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج، فان كان لها زوج وضعها الاب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول. وقد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا (1) لولده ترضعه فان رضيت الام باجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الاجر. ويكره الارتضاع من المجوسية، والصابئية، ويكره الارتضاع ممن ولدت من فجور، ولبن اليهودية والنصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور، ويكره لبن الحمقاء لان اللبن يعدي. وكذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك الى المرتضع، وإن لم يكن محرما محظورا. ________________________________________ (1) الظئر: المرضعة لغير ولدها. ويقع على الذكر والانثى. النهاية 3: 154 (مادة ظأر). ________________________________________