وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] أو يطلق، فان امتنع من الأمرين جميعا حبسه في محبس من قصب حتى يفئ أو يطلق، إلا أن تعفو المرأة عن حقها عليه، فيسقط حينئذ بعفوها عنه. وكذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته، كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم، [ فينظره الحاكم ] (1) ثلاثة أشهر، فان كفر عن يمينه وعاد الى زوجته، وإلا ألزمه طلاقها. والحكم فيه كالحكم في الايلاء وان كانت فديتهما (2) تختلف حسب ما ذكرناه. وإذا حدث بالرجل عنة تمنعه (3) من الجماع، كان للمرأة أن ترفع أمرها الى الحاكم إن اختارت ذلك، فان رفعته (4) الى الحاكم وذكرت حاله (5) أنظره سنة من يوم استعدت عليه زوجته ليعالج نفسه، فان وصل الى امرأته في السنة مرة واحدة لم يكن لها عليه عدوى (6)، فان لم يصل إليها ألزمه الحاكم فراقها إن اختارت ذلك. وإذا حدث بالرجل جنة، فكان يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن لزوجته عليه حكم في فراقه لها، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها فراقه، وفرق الحاكم بينهما. ________________________________________ (1) ليس في نسخة (ج). (2) في نسخة (ج) ورثتها. (3) ليس في نسخة (ج). (4) في نسخة (ج) رفعت. (5) في نسخة (ج) زلزلت. (6) في نسخة (ج) عدد. ________________________________________