وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] عليه وآله أنه قال: (جهاد المرأة حسن التبعل) (1). وقال عليه السلام (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (2). وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا باذنه، فان ضيق عليها في القوت والمأدوم، كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بد لها منه، ولا تأخذ أكثر من ذلك. وعلى الرجل ان يحسن إلى زوجته، ويحلم عن غلظها، ويتجاوز عن سوطها (3) ويكثر من الرفق بها، ويقوم بمؤنتها، ولا يمنعها حقأ يجب لها. فإذا حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته، كانت بالخيار في تركه ويمينه، أو رفعه الى الحاكم. فان رفعته الى الحاكم أنظره أربعة أشهر، فان كفر عن يمينه وعاد الى زوجته فقد قضى ما عليه، وإن أبى إلا المقام على شقاقها ألزمه أن يفئ ________________________________________ (1) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 9 باب جهاد الرجل والمرأة حديث 1، عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي صفحة 507 باب حق الزوج على المرأة حديث 4، عن أبى ابراهيم عليه السلام. ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 278 عن الصادق عليه السلام، وفي الخصال: 620 عن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن حديث الاربعمائة الطويل. (2) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 507 باب حق الزوج على المرأة حديث 6، ورواه ابن ماجه في سنه 1: 595 حديث 1852. ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 277 حديث 3، ولفظ الحديث: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها). (3) في نسخة (ج) سوطتها. وفي نسخة أخرى: سؤ ظنها. ________________________________________