وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 14 ] ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في حق المؤمن على المؤمن فرض يلزم العمل به، أو مندوب يشرع للانسان تركه، وهل يجب [ عليه ننتة ] المحتاج من إخوانه، أم ليس هو واجبا عليه، بل مندوب إليه؟ أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله. الجواب: معونة المؤمن فرض على المؤمن في. الاموال [ من زكاة ونحوه ] وإن دفع زكاة ماله ووجد أخا يحتاج إليه في معونته، فواجب عليه صلته بما تيسر وأن يتجدد قدر ما يجب عليه من ذلك تجدد قدر الزكاة المفروضة في أمواله. وكتب محمد بن محمد بن النعمان. ________________________________________ مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك عندنا إلا في الاخير من ابن بكير والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ولكن قد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما. " هنا بحث طويل جيد في هذا المسالة للطالب أن يراجع جواهر الكلام ج 32 ص 129 المكتبة الاسلامية. فيعلم من كلام صاحب الجواهر أن الشيخ المفيد تابع استاذه الصدوق في هذا الفتوى والحمد لله على كل حال. ________________________________________