وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 13 ] الاربعة الاخر، ثم يجعل صاحب الولد في حكم الهالك بعد أخيه، فيرثه ولده ما خلف وما ورثه من أخيه، ولا يرث الثلاثة من تركته (15) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل طلق امرأته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين [ ولم يراجعها ] حتى قضت عدتها وملكت نفسها ثم خطبها فأجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطلاق؟ الجواب: إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الاولة وحصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له ولا طلاق (16) وكتب محمد بن محمد بن النعمان. ________________________________________ 15 - انظر المقنعة ص 698 - 699 والنهاية ص 674 - 678 ومستند الشيعة ص 767 - 768 وقارن برسائل العشر للشيخ الطوسي (مؤسسة النشر الاسلامي) بتحقيق الشيخ رضا الاستادي ص 276. 16 - لم يفت بهذه الفتوى الشيخ المفيد ولا الشيخ الطوسي - رضوان الله عليهما - كما يوضح للطالب عند المراجعة بالمقنعة وكتب شيخ الطائفة من التهذيب والاستبصار والمبسوط والنهاية بل أفتيا - كما أفتى غيرهم من الفقهاء - بخلاف هذه. الفتوى ولصاحب جواهر الكلام هنا كلام لا بأس بذكره ليوضح ما في المقام وبالله التوفيق، قال - رحمه الله: " إذا طلقها وخرجت من العدة ثم نكحها، ________________________________________