وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[569] الشرعي، وإنّما الخلاف في أنه لو لم يكن ثمة حاكم فهل لعدول المؤمنين تولي ذلك أم لا ؟ الذي صرّح به الشيخ وتبعه الأكثر، الأوّل، وقال ابن إدريس بالثّاني» ثمّ نقل كلام الشيخ في «النهاية» في جواز تصدّي بعض المؤمنين لذلك وكونه صحيحاً ماضياً(1). وقال الشهيد الثّاني في المسالك في كتاب الوصايا في بحث الأولياء : فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميّت من المؤمنين من يوثق به ؟ قولان : «أحدهما» المنع، ذهب إليه «ابن إدريس». «والثّاني» وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ (رحمه الله) الجواز، ثمّ استدلّ باُمور تأتي الاشارة إليها إن شاء الله(2). فتحصل من جميع ذلك الوارد في أبواب الوصايا والحجر والبيع، أنه لم يعرف في المسألة مخالف مشهور، ما عدا ابن إدريس، فإنه بعدما صرّح (في بحث الوصايا) بولاية فقهاء الشيعة لأن الأئمّة (عليهم السلام) جعلوا لهم الولاية في ذلك، أنه «لايجوز لمن ليس بفقيه أن يتولى ذلك بحال، فإن تولاه فإنه لا يمضي شيء ممّا يفعله لأنه ليس له ذلك بحال»(3). هذا وقد استدلّ على فتوى المشهور باُمور : 1 ـ ما دلّ على الأمر بالتعاون على البرّ والتقوى. 2 ـ ما دلّ على الأمر بالاحسان. 3 ـ ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف، وإن كلّ معروف صدقة. ويردّ على الجميع أن كونها في مقام البيان من هذه الجهة، أعني جهة إثبات الحكم ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الحدائق الناضرة : ج 22 ص 589 كتاب الوصايا. (2) مسالك الأفهام : ج 2 ص 416 كتاب الوصايا. (3) نقلاً عن الحدائق الناضرة : ج 22 ص 589.