وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[546] مائة ألف، وأعطى آخر درهماً، فلا يكبر في صدرك، وفي رواية اُخرى فلا يكبر ذلك في صدرك، فإن الأمر مفوّض إليه !(1) وما رواه عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الإمام فوّض الله إليه كما فوّض إلى سليمان ؟ فقال : نعم، وذلك أن رجلاً سأله عن مسألة فأجابه فيها، وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأوّل، ثمّ سأله آخر من تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأولين، ثمّ قال هذا عطاؤنا فامسك أو أعط بغير حساب... قال : قلت أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام ؟ فقال : سبحان الله أمّا تسمع قول الله يقول في كتابه (إن في ذلك لآيات للمتوسمين) وهم الأئمّة (الحديث)(2). ولكن شيء من هذه الأحاديث لا دلالة لها على التفويض في أمر التشريع : أمّا الأوّل فإنه مناسب لتفويض الحكومة لقوله (عليه السلام) «قوّمه على ما أراد» ولا أقل من الاجمال. وأمّا «الثّاني» فإنه كالصريح في التفويض بمعنى الاعطاء والمنع في خصوص العلوم والمعارف و «الثّالث» كذلك في خصوص الاعطاء من بيت المال أو غيره، و «الرّابع» شبيه ما ورد في الأول بعينه، و«الخامس» أيضاً كالصرح في الاعطاء والمنع و«السّادس» أيضاً كذلك في خصوص العلوم، وهكذا غيرها ممّا ذكره صاحب بصائر الدرجات في هذا الباب، وبالجملة لم نجد حديثاً يدلّ على تفويض الأمر في التشريع إلى الأئمّة الهادين، ولم يعرف منهم ذلك، بل كانوا حفظة للشرع المبين هذا أولاً. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) بصائر الدرجات : ب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى الأئمّة ح 10. (2) بصائرالدرجات : ب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى الأئمّة ح 13.