وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[524] بعدم وجود الفراغ في التشريع، حتّى يتصدى له الفقيه أو غيره، بل جميع ما تحتاج إليه الاُمّة إلى يوم القيامة مبيّنة في الأحكام الجزئية أو القواعد الكلّية، والاُصول الواردة في الكتاب والسنّة، ووظيفة الفقيه استنباطها من أدلتها، وعند عدم وصوله إلى الأحكام الواقعية يعمل بالأحكام الظاهرية المقرّرة للجاهل، ولولا ذلك كانت الشريعة ناقصة ومحتاجة في تكميلها إلى عقول الرجال، معاذ الله عن ذلك. 3 ـ تقنين القوانين وتشريع الأحكام لا يليق إلاّ بالله، فإنه العالم بالمصالح والمفاسد وما يحتاج إليه خلقه في الحال والمستقبل دون غيره ممّن لا احاطة له بمصالح الاُمور ومفاسدها، نعم التقنين بمعنى تطبيق الأحكام على مصاديقها ممّا لا إشكال فيه. 4 ـ الإمام المعصوم (عليه السلام) لا يشرّع شيئاً من الأحكام لعدم خلو واقعة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحكم، فهو حافظ للشريعة ومنفذ لها، وكون الفقيه كذلك معلوم بالأولوية القطعية. هذا ما هوالمستفاد من الأدلّة السابقة النقلية والعقلية. ويبقى هنا سؤال عن أخبار التفويض ونعقد له عنواناً مستقلاً ونقول : حل معضلة أخبار التفويض : وهناك روايات كثيرة فيها «الصحاح» و «الضعاف» تدلّ على أن الله فوّض الأمر إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) وإلى الأوصياء من بعده، فيقع السؤال أنه ما المراد بهذا التفويض ؟ أليس المراد منه التفويض في التشريع ؟ وقبل الورود فيها لابدّ من بيان معاني «التفويض» من غير تعرض لحكمها تفصيلاً الابعد ذكر هذه الأخبار، كي يكون الباحث على بصيرة منها، مع حفظ الحرية في البحث، فنقول ومنه جلّ ثنائه التوفيق والهداية.