وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[521] ما لانحتاج معه إلى الناس، وإن الناس ليحتاجون إلينا، وإن عندنا كتاباً املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام)، صحيفة، فيها كلّ حلال وحرام(1). الخامس : ما رواه علي بن سعيد عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الجفر، وفيه أنه كتاب فيه كلّ ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام، باملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)وخط علي (عليه السلام)(2). إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى، وفي تفسير «الجامعة» و «الجفر» وغيره ولعلّها تبلغ حدّ التواتر، وجميعها شاهدة على أن أحكام الإسلام تامّة كاملة جامعة لايبقى معها تشريع آخر، وأن الأئمّة (عليهم السلام) لايقولون شيئاً فيها برأيهم، وتشريع منهم، فلا يبقى محلّ لهذا السؤال : هل يكون للفقيه ولاية على التشريع أم لا ؟ وكيف يمكن أن تكون ولاية الفقيه أوسع من ولاية الأئمّة (عليهم السلام) مع أن ولاية الفقهاء فرع من فروع تلك الولاية الجامعة الإلهية. إن قلت : فهل الالفاظ التي ذكرها الأئمّة (عليهم السلام) عين الفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قلت : الظاهر عدمه، فإنه من البعيد بعد جواز النقل بالمعنى الاقتصار عليها، بل الظاهر من غير واحد من الأخبار أنهم (عليهم السلام) كانوا يطبقون الكبريات على الصغريات، ويردون الاُصول إلى الفروع، مع صحّة الاسناد إليه (صلى الله عليه وآله) مثلاً إذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» على نحو مطلق، ثمّ سئل الإمام (عليه السلام)عن اضرار الزوج بالزوجة أو بالعكس أو بالولد، فقال : «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى ذلك» كان اسناداً صحيحاً قطعاً وكذلك بالنسبة إلى غيره من الاُصول والقواعد وتوضيحها أكثر من ذلك، ويطلب في مظانّه. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الاُصول من الكافي : ج 1 ص 241. (2) جامع أحاديث الشيعة.: ج 1 ب 4 من أبواب المقدّمات ح 41.