وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[498] الثّانوية كالأحكام الواردة على عنوان العسر والحرج، والضرر، وإقامة النظام وغيرها، والحاصل أن وظيفة الحاكم بما أنه حاكم هو تنفيذ الأحكام والقوانين الشرعية لا غير. وما قد يقال أن الحكم على ثلاثة أقسام : 1 ـ حكم أولي 2 ـ حكم ثانوي. 3 ـ حكم ولائي. فالحاكم غير مقيد بالأخذ بالأحكام الأولية والثّانوية، بل له حكم مستقل ولائي، في عرض الأحكام الأولية والثانوية ناشيء من الخلط بين الأحكام التشريعية والأحكام الاجرائية، لا نقول ليس له حكم ولائي بل هو ثابت له، ولكنه ليس في عرضهما بل في طولهما. توضيح ذلك : أن الأحكام الأولية كوجوب الصلاة والزكاة والجهاد، والثّانوية كنفي الضرر والحرج ولزوم حفظ النظام، أحكام كلية إلهية، وقوانين عامّة شرعية، وأمّا الحكم الولائي حكم جزئي من ناحية الحاكم، يحصل من تطبيق القوانين الكلية الإلهية على مصاديقها الجزئية، مثلاً : الفقيه الذي يحكم بأن التدخين بالتنباك في هذا اليوم بمنزلة الحرب ضد الحجّة المنتظر (أرواحنا فداه) في الحقيقة ينظر إلى حكم كلي، وهو أن كلّ شيء يكون سبباً لاضعاف المسلمين، وكسر شوكتهم واسرهم في أيدي الأعداء، فهو بمنزلة المحاربة له (عليه السلام) واستعمال التنباك في ظروف خاصة كان بنظر الفقيه الجامع لشرائط الحكم وبحسب رأيه الصائب مصداقاً لذلك، فيحكم بهذا الحكم الولائي باتاً، وإذا ارتفعت العلّة الموجبة له يحكم بجوازه. لتبدل موضوعه، كما وقع كلاهما للسيّد الأكبر الميرزا الشيرازي (قدس سره). وكذلك حكم الفقيه برؤية الهلال، ولزوم الصيام أو الافطار، إنّما ينشأ من الأخذ