وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 493 ) [ 2604 ] مسألة 2 : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها. [ 2605 ] مسألة 3 : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ( 55 ) ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر ، بل لا يخلو عن قوة ( 56 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا ، وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى. [ 2606 ] مسألة 4 : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع ( 57 ) ، فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام. [ 2607 ] مسألة 5 : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ( 58 ) ، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره ( 59 ) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه ( 60 ) إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين ، وأما إذا كان قبلهما فلا ____________________ (55) ( وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ) : مر الكلام في حرمتهما. (56) ( بل لا يخلو عن قوة ) : بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محل تأمل إلا إذا وجب عليه إتمامه. (57) ( إلا الجماع ) : لا يبعد إلحاقه بغيره. (58) ( وجب قضاءه ) : على الأحوط كما مر. (59) ( أو في نذره ) : على النحو الذي تقدم بيانه. (60) ( يجب قضاؤه ) : على إشكال.