وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 458 ) وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه ، وبين وجود العلة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها ( 207 ) ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين. السادس : حكم الحاكم ( 208 ) الذي لم يعلم خطأوه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني. ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ( 209 ) ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ( 210 ) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر ، ولا ____________________ = عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين. (207) ( فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها ) : إذا أدى ذلك إلى عدم شهادتهما على أمر واحد دون ما إذا كان الاختلاف راجعا إلى الجهات الخارجية ككونه مطوقا أو مرتفعا أو قلة ضوئه ونحو ذلك. (208) ( حكم الحاكم ) : كونه من طرق ثبوت الهلال محل إشكال بل منع نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه ، ومنه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية. (209) ( ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ) : في العبارة قصور فإنه يشير بها إلى ما في رواية ضعيفة : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. (210) ( ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ) : ولا بتطوقه ليدل على إنه لليلة السابقة.