وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 457 ) التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 203 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ( 204 ) تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع. فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار وهي أمور : الأول : رؤية المكلف نفسه. الثاني : التواتر. الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم ( 205 ) بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته. الرابع : مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني. الخامس : البينة الشرعية ( 206 ) ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم ____________________ (203) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة. (204) ( الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية. (205) ( فمن حصل له العلم ) : أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكما ـ كما سيأتي ـ وفي حكم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية. (206) ( البينة الشرعية ) : مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكما كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم =