فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور: أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثاني: الساتر الواحد الرقيق. الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا. الرابع : الاتزار فوق القميص. الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن. السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له. السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف. الثامن : التحزم للرجل. التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل. العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة. الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز. الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.