وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 59 ) نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى ويتخير بينهما ( 200 ) في الثانية. [ 1316 ] مسألة 48 : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه ( 201 ) نجسا أو حريرا أومن غيرالمأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف ( 202 ) فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة. [ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الارض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ( 203 ) مادام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به. [ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه. *** ____________________ = الموافقة القطعية وإلا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الاحوط. (200) ( ويتخير بينهما ) : على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل ( اذا صلى في النجس ). (201) ( أو لحافه ) : اذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً انه لباسه. (202) ( أو باللحاف ) : اذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري. (203) ( فالظاهر عدم صحة الصلاة ) : بل الظاهر صحتها في غير النجس.