وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 17 ) لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك. فصل فى أوقات الرواتب [ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ( 30 ) بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد أن الأولان للأفضلية ( 31 ) ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين. [ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه ( 32 ) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة . [ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده. ____________________ (30) ( تقديم الظهر ) : اذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالاولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر. (31) ( للافضلية ) : لا لافضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لافضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة الى من يستحب له التأخير الى المثل والمثلين لابراد لا محل لهذا التحديد. (32) ( لكن الاقوى جوازه ) : الاقوائية ممنوعة إلا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه.