وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 16 ) الإقامة ( 27 ) فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا. [ 1186 ] مسألة 7 : يستحب التفريق ( 28 ) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفى مسماه ، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال. [ 1187 ] مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت ( 29 ) نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل. [ 1188 ] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه. [ 1189 ] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة. [ 1190 ] مسألة 11 : كل صلاة أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت ، فقد أدرك الوقت لكن ____________________ (27) ( فعزم على عدم الاقامة ) : الاحوط حينئذٍ قطع ما بيده والاتيان بالصلاتين قصراً اذا بقى من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلا عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول ثم يأتي بالظهر بعدها اذا ادرك ركعة منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من ادراكها ولو بركعة وإلا قضى الصلاتين ، وحكم العدول عن الاقامة في الفرض الاخير حكم نية الاقامة في الفرع السابق وسيأتي في المسألة (29) من قواطع السفر. (28) ( يستحب التفريق ) : استحبابه بعنوانه غير ثابت. (29) ( لكن عرفت ) : وقد عرفت ما هو المختار ، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط.