وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 43 ) [ 123 ] مسألة 9 : الكرية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالا ( 65 ). [ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام ( 66 ). فصل [ في الماء المستعمل ] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله ( 67 ) في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث ( 68 ) أيضاً ، لكن _________________ = الاستدلال بها ضعيف ، واقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الاظهر هو التساقط مطلقاً. ( 65 ) ( ايضاً إشكالاً ) : يجري فيه ما مر في المسألة السادسة. ( 66 ) ( ويجوز بيعه مع الاعلام ) : بل مطلقاً الا اذا كان المشتري مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ او وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به ، وحينئذٍ اذا احتمل تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب. ( 67 ) ( والاقوى جواز استعماله ) : على كراهة. ( 68 ) ( طاهر ، ويرفع الخبث ) : الاظهر انه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً