وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 376 ) الاحتياط بالإعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه ( 1244 ) مع الاحتمال المذكور. [ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلا فالأحوط ( 1245 ) الإعادة. [ 1065 ] مسألة 7 : المناط ( 1246 ) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف. [ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ( 1247 ) . [ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ( 1248 ) ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور. [ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها ( 1249 ). [ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم ( 1250 ) _________________ ( 1244 ) ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه. ( 1245 ) ( والا فالأحوط ) : الاولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة. ( 1246 ) ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة. ( 1247 ) ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه. ( 1248 ) ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجرياً. ( 1249 ) ( فالاقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال. ( 1250 ) ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.