وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 375 ) خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان ( 1237 ) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد. [ 1059 ] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 1238 ) فلا يترك الاحتياط بالطلب. [ 1060 ] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان ( 1239 ) بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به. [ 1061 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً ( 1240 ). [ 1062 ] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص ( 1241 ) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية ( 1242 ). [ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ( 1243 ) ، فلا يترك _________________ ( 1237 ) ( اذا كان بحد الاطمئنان ) : الظاهر انه كالعلم. ( 1238 ) ( اشكال ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره. ( 1239 ) ( اذا شهد عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية. ( 1240 ) ( اميناً موثقاً ) : العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواء أكان نائباً ام لا. ( 1241 ) ( وجب الفحص ) : الا اذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه. ( 1242 ) ( خاص بالبرية ) :تقدم الكلام فيه. ( 1243 ) ( اشكال ) : والاظهر الكفاية ، نعم اذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب.