( 5 ) الاحتكام إلى الكتاب فيما اختلفت فيه الاَُمّة سبحانك اللّهمَّ ما أبلغ كلامك، وأفصح بيانك، قد أوضحت الفريضة، وبيّنت الوظيفة فيما يجب على المسلم فعلُه قبل الصلاة، فقلت: (يَــأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ) ثم قلت مبّيناً لكيفيّة الوظيفة وأنّها أمران: أ ـ (فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ب ـ (وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن) سبحانك ما تركت إجمالاً في كلامك، ولا إبهاماً في بيانك؛ فأوصدت باب الخلاف، وسددت باب الاعتساف بتوضيح الفريضة، وبيانها. سبحانك ان كان كتابك العزيز هو المهيمن على الكتب السماوية كما قلت: (وَ أنزَلْنا إلَيْكَ الكتابَ بالحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَينَ يَدَيهِ مِنَ الكِتـابِ وَمُهَيمِنــاً عَلَيهِ) (المائدة ـ 48) فهو مهيمن ـ بالقطع واليقين ـ على المأثورات التي بأيدينا التي نقلها الرواة عن النبيّ الاَكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي بين آمرة بغسل الاَرجل وأُخرى آمرة بمسحها. فماذا نفعل مع هذه المأثورات المتناقضة المرويّة عمّن لا ينطق إلاّ عن الوحي، ولا يناقض نفسه في كلامه؟ سبحانك لا محيص لنا إلاّ الاَخذ بما نادى به كتابك العزيز، وقرآنك المجيد وبيّنه في جملتين ترجعان إلى أنّ الفريضة تتألف من: غسلتين ومسحتين لا غير ؟ (أَفَغيرَ اللّهِ أبتَغِي حَكَماً وهُوَ الَّذِي أنزلَ إليكُمُ الكِتابَ مُفَصَّلاً) (الاَنعام ـ 114)