( 33 ) 1. كلمة لابن حزم (المتوفّـى 456 هـ) : قال ابن حزم حول مسح الرجلين: "وأمّا قولنا في الرجلين فإنّ القرآن نزل بالمسح، قال اللّه تعالى: (وامسحوا بروَوسكم وأرجلكم) وسواء قرىَ بخفض اللام أو بفتحها، هي على كل حال عطف على الروَوس، إمّا على اللفظ، وإمّا على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لاَنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح، يعني في الرجلين في الوضوء".(1) 2. كلمة للاِمام البغوي (المتوفّـى 516 هـ): قال الاِمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنّه يمسح على الرجلين، وروي عن ابن عباس أنّه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة. وقال الشعبي: نزل جبرئيل بالمسح، وقال: ألا ترى: المتيمّم يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحاً . (2) 3. كلمة للرازي (المتوفّـى 606 هـ): قال الرازي: "اختلف الناس في مسح الرجلين، وفي غسلهما، فنقل القفال في تفسيره، عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أنّ الواجب فيهما المسح، وهو مذهب الاِمامية من الشيعة، وقال جمهور الفقهاء، والمفسرين: فرضهما الغسل. وقال داود الاصفهاني: يجب الجمع ____________ 1 . المحلى: 2|56 برقم 200. 2. تفسير البغوي: 2|16.