( 18 ) وقال ذو الرمة: بها كل خوار إلى كل صولة * ورفعي المدا عار الترائب وقال امروَ القيس: له كفل كالدعص لبّده الندى * إلى حارك مثل الغبيط المذأبِّ أراد مع حارك (1) وعلى ضوء ذلك فليست "إلى" لبيان الغاية، بل لبيان الجزء الواجب من المغسول سواء أكان الغسل من الاَعلى أو من الاَسفل. هذا والدليل القاطع على لزوم الابتداء من الاَعلى إلى الاَسفل هو لزوم اتّباع ما هو المألوف في أمثال المورد كما سلف. وقد نقل أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وضوء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنحو التالي: أخرج الشيخ الطوسي بسنده عن بكير وزرارة بن أعين، أنّهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فدعا بطست أو بتَوْر (2) فيه ماء، فغسل كفّيه، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفّه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاَصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفَّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفِّ لا يردُّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى، ثمَّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ولم يجدد ماء. (3) ____________ 1 . رسائل الشريف المرتضى: الرسالة الموصلية الثالثة: 213 ـ 214. 2. التَوْر : اناء صغير . 3. تهذيب الاَحكام: 1|59 برقم 158.