وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

" ولا يُعتبر الغَلْق إذا كان مردوداً " أي إذا كان البابُ مُطْبَقاً غير مفتوح .
و ( الغَلَق ) بالتحريك : المِغلاق وهو ما يُغْلَق ويُفتح بالمفتاحِ ومنه : " فإن كان للبستان بابٌ وغَلَقٌ فهو خَلْوةٌ " .
و ( الغَلَق ) أيضاً : الرِّياج وهو الباب العظيمِ ومنه قولهم في الشروط : " ومفاتيحُ أغْلاقِها " يعني الأبواب . وفي الحديث : " لا طَلاق في إغلاق " أي في إكراه ِ لأن المكرهَ مُغلَق عليه أمرُه . وعن ابن الأعرابي : " أَغْلَقه على شيء أكرهه " . ومَنْ أوَّله بالجُنون وأن المجنون هو المُغْلَق عليه فقد أبعَد . على أني لم أجده ( 198 / أ ) في الأصول .
وفي سُنن أبي داود : " الإغلاق اظنّه الغضبَ " ومنه : " إياك والغَلَق " أي الضجَر والقلَق ِ وقيل : معناه لا تُغْلَق التطليقاتُ كلُّها دَفْعةً حتى لا يَبقى منها شيءِ ولكن تُطلّق طلاقَ السُنَّة .
و ( غَلِق الرهْنُ ) من باب لِبس : إذا استحقَّه المرتهنِ ومنه : " أذِن لعبده في التجارة وَغلِقت رقبتُه بالدَّيْن " أي استُحقَّتْ به فلم يُقْدَر على تخليصها . ويُنشَد لزهيرٍ : .
( وفارقتْكَ برهْنٍ لا فِكَاكَ له ... يومَ الوداع فأمْسى الرهْنُ قد غَلِقا ) .
أي ارتهنتْ قلبَه فذهبت به