وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حَدِيثُ الضَحَّاكْ بنُ مُزَاحِمْ .
وقال في حديث الضَحَّاكْ انَّه قال في رَجُلٍ آلَى من امْرأَته ثم طَلَقَّها أو طَلَّقَها ثم آلى منها هما كفرَسَىْ رهَان اَيَّهما سَبَقَ أُخِذَ وإنْ وَقعا جميعاً أُخِذَ بهما .
يريوه ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضَّحَاك .
تَفْسيره : انَّ العِدَّة وهي ثلاَثُ حِيضَ إن انْقَضتْ قبل انْقِضاء وقت لا يلاء وهو أَربعة أَشْهُر فقد بانَتْ منه المرأة بتلك التطَّلْيقة ولا شىء عليه من لا يلاء لأنَّ أَرْبعَة الاَشهر تَنْقضى وليست له بزوَجْ وإنْ مَضَت الأَربعة الأَشهر وهي في العِدَّة بانَتْ مع تلك التَّطْليقة فكانت اثنْتَين . وهذا مذْهَب سُفيان وقوم الكوفييّن . وَيذْهب آخرون : إلى انَّ الطَّلاق يَهْدِمُ الا يِلاء