والبَضْعُ في الدَّمْعُِ : أَنْ يَصِيرَ في الشُّفْرِ ولا يَفِيضَ . والبُضْعُ بالضَّمِّ : الجِمَاعُ وهو اسْمٌ مِنْ بَضَعَها بَضْعاً إِذا جامَعَها . وفي الصّحاح : البُضْعُ بالضَّمّ : النِّكَاحُ عن ابنِ السِّكِّيتِ . وفي الحَدِيثِ فإِنَّ البُضْعَ يَزِيدُ في السَّمْعِ والبَصَرِ أَيْ الجِمَاعَ . وقَالَ سِيبَوَيْه : البَضْعُ مَصْدَرٌ ُيقال : بَضَعَهَا بَضْعاً وقَرَعَهَا قَرْعاً وذَقَطَها ذَقْطاً وفُعْل في المصادر غَيْرُ عَزِيزٍ كالشُّكْرِ والشُّغْلِ والكُفْرِ . وفي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنها ولَهُ حَصَّنَنِي رَبِّي من كُلِّ بُضْعٍ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم أَي من كُلِّ نِكَاحٍ وكَان تَزَوَّجَهَا بِكْراً مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ .
أَو البُضْعُ : الفَرْجُ نَفْسُه نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ ومِنْهُ الحَدِيثُ عَتَقَ بُضْعُكِ فاخْتَارِي أَيْ صارَ فَرْجُك بالعِتْقِ حُرّاً فاخْتَارِي الثَّبَاتِ عَلَى زَوْجِكَ أَوْ مُفَارَقَتْهُ . وقِيلَ : البُضْعُ : المَهْرُ أَيْ مَهْرُ المَرْأَةِ وجَمْعُهُ البُضُوعُ . قَالَ عَمْرُو بنُ مَعْدِ يكَرِب : .
وفي كَعْبٍ وإِخوَتِها كِلاَبٍ ... سَوَامِي الطَّرْفِ غالِيَةُ البُضُوعِ سَوَامِي الطَّرْفِ أَي مُعْتَزَّاتٌ . وغالِيَةُ البُضُوعِ كِنَايَةً عن المُهُورِ اللَّوَاتِي يُوصَلُ بِهَا إِلَيْهِنَّ وقال آخَرُ : .
عَلاهُ بِضَرْبَةٍ بَعَثَتْ إِلَيْهِ ... نَوَائِحَهُ وأَرْخَصَتِ البُضُوعَا وقِيلَ : البُضْعُ : الطَّلاقُ نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ . وقالَ قَوْمٌ : هو عَقْدُ النِّكَاح استُعِمِل فيه وفي النِّكاح كما اسْتُعْمِل النِّكاحُ في المَعْنَيَيْن وهو مَجَاز ضِدُّ . والبُضْعُ : ع . والبَضْعُ بالكَسْرِ ويُفْتَحُ : الطَّائِفَةُ من اللَّيْلِ . يُقَالُ : مَضَى بِضْعٌ من اللَّيْلِ . وقَالَ اللِّحْيَانيّ : مَرَّ بِضْعٌ من اللَّيْلِ أَيْ وَقْتٌ منه وذَكَرَهُ الجَوْهَرِيّ في الصّادِ المُهْمَلَةِ وفَسَّرَهُ بالجَوْشِ منه وقَدْ تَقَدَّمَ البِضْعُ بالكَسْرِ في العَدَدِ .
وقالَ أَبُو زَيْدٍ : أَقَمْتُ بَضْعَ سِنينَ وجَلَسْتُ في بَقْعَةٍ طَيِّبَةٍ وأَقمْتُ بَرْهَةً كُلُّهَا بالفَتْحِ . وهو ما بَيْن الثَّلاثِ إِلى التِّسْعِ تَقُولُ : بِضْع سِنِين وبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً . وبِضْعَ عَشْرَةَ امرَأَةً وقَدْ رُوِيَ هذا المَعْنَى في حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم قال لأَبِي بَكْرٍ في المُنَاحَبَةِ هَلاَّ احْتَطْتَ فإِنّ البِضْعَ ما بَيْنَ الثَّلاثِ إِلى التِّسْعِ أَو هو ما بَيْنَ الثَّلاثِ إِلى الخَمْسِ رَوَاهُ الأَثْرَمُ عن أَبِي عُبَيْدَةَ أَو البِضْعُ : ما لَمْ يَبْلُغِ العَقْدِ ولا نِصْفَه أَي ما بَيْنَ الواحِدِ إِلى الأَرْبَعَةِ . يُرْوَى ذلِكَ عن أَبِي عُبَيْدَة أَيْضاً كما في العُبَابِ أَو مِنْ أَرْبَعٍ إِلى تِسْعٍ نَقَلَهُ ابن سِيدَه وهو اخْتِيَارُ ثَعْلَبٍ . أَوْ هُو سَبْعٌ هو مِنْ نَصِّ أَبِي عُبَيْدَةَ فإِنَّه قالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْله السابِقَ - ويُقَالُ : إنَّ البَضْعَ سَبْعٌ - قالَ : وإِذا جَاوَزْتَ لَفْظَ العَشْرِ ذَهَبَ البِضْعُ لا يُقَالُ بِضْعٌ وعِشْرُونَ ونَقَلَه الجَوْهَرِيّ أَيْضاً هكَذَا . قال الصّاغَانِيُّ : أَوْ هُو غَلَطٌ بل يُقَالُ ذلِكَ . قال أَبُو زَيْدٍ : يُقَالُ لَهُ : بِضْعَةٌ وعِشْرُون رَجُلاً وبِضْعٌ وعِشْرُون امْرَأَةً وهو لكُلِّ جَماعَةٍ تَكُونُ دُون عَقْدَيْنِ . قالَ ابنُ بَرِّيّ : وحُكِيَ عن الفَرَّاءِ في قَوْله : " بِضْع سِنِينَ " أَنَّ البِضْعَ لا يُذْكَر إِلاَّ مع العَشَرَةِ والعِشْرِينَ إِلَى التِّسْعِينَ ولا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَ ذلِك يَعْنِي أَنَّه يُقَالُ : مائَةٌ ونَيِّفٌ ولا يُقَالُ بِضْعٌ ومائَةٌ ولا بِضْعٌ وأَلْفٌ . وأَنْشَد أَبُو تَمَّامٍ في بَابِ الهِجَاءِ من الحَمَاسَة لِبَعْضِ العَرَبِ : .
أَقُولُ حِينَ أَرَى كَعْباً ولِحْيَتَهُ ... لا بارَكَ اللهُ فِي بِضْعٍ وسِتِّينِ .
مِنَ السِّنِين تَمَلاَّها بلا حَسَبٍ ... ولا حَيَاءٍ ولا قَدْرٍ ولا دِينِ