أحد الدليلين هو الارجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم .
فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ فما عمل الا بالعلم وهذا جواب الحسن البصرى وأبى وغيرهم والقرآن ذم من لا يتبع الا الظن فلم يستند ظنه الى علم بأن هذا أرجح من غيره كما قال ( ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن ( وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن ( وهكذا فى سائر المواضع يذم الذين ان يتبعون الا الظن فعندهم ظن مجرد لا علم معه وهم يتبعونه والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس انهم لا يعلمون الا بعلم بان هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت فى نفس الأمر .
وهذا كما ذكر النبى حيث قال ( ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وانما أقضي بنحو مما أسمع ( فاذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح فما حكم إلا بعلم لكن الآخرقد يكون له حجة لا يعلمها أولا يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أو ابرأه وله بينة تشهد بذلك وهو لا يعلمها أولا