- روى الحاكم مرفوعا وقال صحيح الإسناد : [ [ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ] ] .
قال الحافظ المنذري : وقد جاء في غير ما حديث نهى النبي A عن بيع جلد الأضحية . والله تعالى أعلم .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن نتصدق بلحم أضحيتنا حتى جلدها كما ورد ولا ندخر اللحم عندنا لنأكله في المستقبل كما يفعله بخلاء الناس فإن ذلك لا يدفع عنا البلاء الذي شرعت له الأضحية وكان هذا البخيل يقول رضيت بأني آكل أضحيتي ولا يندفع عني بلاء وهذا من خفة العقل فربما يحدث ببدنه حكة أو جرب أو جراحات أو جذام أو تهمة باطلة ونحو ذلك فيندم حيث لا ينفعه الندم ثم إن جميع ما يحصل له بعض ما يستحق مع أن ذلك لا يهون قط على الشارع A كما لا يهون على الوالد وقوع البلاء والعقوبة بولده العاق له . ومن أشرب قلبه الإيمان ومحبة الشارع A ألقى قياده له فإنه لا يأمر قط بشيء إلا وفيه مصلحة للعبد في الدنيا والآخرة . وليحذر المضحي أن يرى له فضلا على من يرسل إليه اللحم من الفقراء بل يرى الفضل عليه للفقير الذي يتحمل عنه البلاء بذلك الورك مثلا بل لو عرض عليه وجع الضرس مثلا حتى يمنعه نوم الليل والأكل والشرب فجاء شخص يتحمل عنه ذلك بالأضحية كلها لسمحت نفسه بها . ومثال الفقير الذي يتحمل البلاء عن صاحب الصدقة مثال من غسل ثوب إنسان من الوسخ أو فصده وأخرج من بدنه الدم الفاسد فلا يليق بصاحب الثوب والدم أن يرى نفسه على من غسل ثوبه أو فصده بل اللائق به إعطاؤه الدراهم والشكر له . { والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم }