من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه إعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي .
تتمة قول الصحابي إني لأشبهكم صلاة بالنبي A وما أشبه كلأ قربن لكم صلاة النبي A كله مرفوع وهل ملتحق التابعي بالصحابي في من السنة أو أمرنا سيأتي في خامس الفروع وقول النبي A أمرت هو كقوله أمرني الله لأنه لا آمر إلا الله كما سيأتي نظيره في يرفعه ويرويه وأمثلته كثيرة .
فمن المتفق عليه أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب ومن غيره أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنافي الصلاة .
والحاصل أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير والله أعلم .
والفرع الثاني ( قوله ) أي الصحابي كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا أو نحو ذلك وحكمه أنه إن كان ذلك مع ذكر عصر النبي A كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله A أو كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله A وقول غيره كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله A فينا أو كان يقال كذا وكذا على عهده أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار .
فهو وإن كان موقوفا لفظا من قبيلما رفع الصحابي بصريح الإضافة كما ذهبت إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم وقطع به الخطيب ومن قبله الحاكم كما سيأتي .
ومن الأصوليين الإمام فخر الدين وأتباعه وعللوه بأن غرض الرازي بيان الشرع وذلك يتوقف على علم النبي A وعدم إنكاره قال ابن الصلاح