عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنه .
قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله A فقال وهل متبعون في ذلك إلا سنته انتهى .
وكل سلف فيما إذا لم يضف السنة إلى النبي A فلو أضافها كقول عمر للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك للمقتضى كلام الجمهور السابق الدفع بل أولى وابن حزم يخالف فيه كما تقدم بل نقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي أنه قال قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي A .
وجزم البلقيني في محاسنه بأنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا فأرفعها مثل قول ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم A ودونها قول عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد كذا ودونها قول عمر لعقبة بن عامر اصبت السنة إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب اتمالا والثالث لا إضافة فيه انتهى .
وقال غيره في قول عمرو بن العاص قال الدارقطني الصواب فيه لا تلبسوا علينا وبيننا موقوف فدل قوله هذا على أن الأول مرفوع أما إذا صرح بالأمر كقوله أمرنا رسول الله A بكذا أو سمعته يأمر بكذا فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال السابق لكن حكى القاضي ابو الطيب الطبري وتلميذه ابن الصباغ في العدة عن داود الظاهري وبعض التكلمين إنه لايكون حجة ابن الصباغ في العدة عن داود الظاهري وبعض المتكلمين إنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليست كذلك في نفس الأمر .
وقال الشارح إنه ضعيف مردود ثم وجهه بما له وجه في الجملة ووجهه غيره يجوز أن نحو هذا من الرواية بالمعنى وهم ممن لا يجوزها .
وأما شيخنا فرده أصلا فيما نقله عن غيره حيث قال وأجيب بأن الظاهر