وفيه أمران .
أحدهما قضيته أنه الخلاف في جواز تقديم بعض الحديث على بعض ولم يتقدم له ذلك ( 1 ) .
الثاني أن هذا التخريج مردود لظهور الفرق بينهما وهو أن تقديم [ بعض ] ( 2 ) الألفاظ على بعض يؤدي إلى الإخلال بالمقصود في العطف وعود الضمير ونحوه ؛ بخلاف السند ؛ فإن تأخر بعضه أو كله عن المتن في حكم المقدم فلذلك جاز تقديمه ولم يتخرج [ على ( 3 ) الخلاف ] ( 4 ) وقد أشار إلى ذلك الشيخ محيي الدين C تعالى في مختصره فقا ل " الصحيح أو الصواب جواز هذا فليس كتقديم المتن على بعض فإنه قد يتغير به المعنى [ بخلاف ( 5 ) هذا ] " ( 6 ) .
416 - ( قوله ) - في السادس عشر - " فلا يظهر المنع من ذلك " ( ) انتهى