لأعظم المفسدتين ثم منهم من يتحرى بزيادة شرط آخر وهو ألا يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها وهو احتياط حسن وقد كان المتقدمون إذا كتبوا أحاديث بالإجازة إلى غائب عنهم يختمونه بالخاتم إما كلهم أو بعضهم " ( أ / 167 ) .
399 - ( قوله ) " لكن هذا له شرط وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به " ( ) .
وفيه أمور .
أحدها دخل في قوله " من يثق بخطه " ( 1 ) الشيخ الذي سمع عليه الكتاب وقد اشتهر خطه بين اصحاب الحديث فهو على الحالات كما قاله أبو الفتح محمد بن إسماعيل الفرغاني ( 2 ) في كتاب الرعاية لأهل الرواية قال " ويلتحق به ما وجد بخط حافظ مشهور الحفظ أو مستمل أو قارئ أو وراق معروف الخط وخرج به ما إذا كان بخط من لا يعرف " وسيأتي ما فيه .
الثاني إطلاق ( 3 ) اعتماد كون التسميع بخطه وفصل فيه الفرغاني بين أن يكون في جملة الأسامي اسم من هو مشهور بين اصحاب الحديث والتاريخ يدل على صحته ففيه بعض التطمين ( ) وإن لم يكن فيه سماع غيره فنيظر فإن كان الكتاب كبيرا بحيث لا يمكن قراءته في مجلس اعتبر فيه مواضع البلاغات وشق الدارات والتصحيح والإلحاقات ؛ لأنه يستحيل قراءته في مجلس واحد وأن يسلم مع كبره من الغلط والتصحيف والإسقاط وإن كان صغيرا بحيث يمكن قراءته في