لأني من حين سمعته لم أنسه ( 1 ) .
والثاني الجواز وقال إنه مذهب الشافعي C تعالى أي الصحيح عند أصحابه ونقله أبو الحسين البصري عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة ( 2 ) وإن كانوا لا يعتمدون الخط في الشهادة ؛ لأن باب الرواية أوسع لكن شرط أن يكون الخط محفوظا عنده كما سيأتي ونقل القاضي حسين ( 2 ) في فتاويه عن المحدثين الجواز ثم قال " ولا يجوز من طريق الفقه ما لم يذكر سماعه قال وعكسه لو تحقق وعلم سماع ذلك الخبر لكن اسمه غير مكتوب عليه لم يجوز المحدثون روايته ويجوز من طريق الفقه كالشهادة " .
وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان ( 4 ) " إن الذي استقر عليه عمل المحدثين جواز ذلك إذ لم تظهر منه قرينة التعبير لكن الضرورة دعت إلى ذلك بسبب ( 5 ) انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر مع ( ) الحفظ لكله عادة واللازم أحد الأمرين إما أن نعتمد على الظن كما ذكرنا وإما أن نبطل ( 6 ) جملة من السنة أو أكثرها والثاني باطل لأنه أعظم مفسدة من البناء على الظن فوجب دفعه درءا