ومنها أن المذهب المنصوص عن أحمد الذى نقله الجماعة أنه لا يصح بيع ما قصد به الحرام كالعصير لم يتخذه خمرا ونحوه قال غير واحد من الأصحاب إذا علم ذلك ولنا قول آخر أو ظنه .
قال أبو العباس مؤيدا لأصله معارضا لما قاله الأصحاب فى هذه المسألة لأنهم قالوا يعنى الأصحاب لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح والإجارة والبيع سواء والله أعلم .
ومنها أن التوكيل فى الخصومة جائز وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقاله الأصحاب ويروى عن على نقله حرب لكن قال ابن عقيل فى فنونه لا يصح التوكيل ممن علم ظلم موكله فى الخصومة وقال القاضى قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما يدل على أنه لا يجوز لاحد أن يخاصم عن غيره فى إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره وكذا في المغنى فى الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعى فلا يحل دعوى ما لا يعلم ثبوته .
ومنها المكره الذي لا يترتب على أقواله وأفعاله شىء هل يشترط فيه أن يمسه بشيء من العذاب أم يكفى في كونه مكرها التهديد بالضرب والحبس وأخذ مال يضره من قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به فى المسألة روايتان الأصح غلبة الظن وقال أبو العباس ولو ظن أنه يضره بلا تهديد فى نفسه أو ماله أو أهله فإنه يكون مكرها .
ومنها لو أريدت نفس إنسان أو ماله أو حرمته دفع عن تلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به قاله أبو محمد المقدسي والسامري وغيرهما وقال فى الترغيب والمحرر يدفع بأسهل ما يظن أنه يندفع به واختار أبو محمد المقدسي وغيره أن له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره .
ومنها لو أدخل إلى جوفه شيئا وقلنا يفطر به فيعتبر العلم