الظن حتى يتيقن طلوعه نص عليه بالقرائن ونحوها ما لم يكن مستندا إلى خبر ثقة بالطلوع .
ومنها الشك فى غروب الشمس والمذهب يباح له الفطر بغلبة الظن وفي التلخيص يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه فى الاول انتهى وهو ضعيف .
ومنها إذا رأى منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره قال أبو المعالى والازجى لا بطاهر فاغتسل له ويعمل فى الإعارة باليقين وقيل بظنه .
ومنها من أراد الصدقة بماله كله وكان وحده وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة جاز له ذلك بل يستحب له جزم به فى منتهى الغاية وغيرها وإن لم يعلم لم يجز له قال أبو الخطاب وغيره قاله أصحابنا قلت وصرح كل من وقفت على كلامه بالعلم فى الصورتين .
ومنها إذا شك الطائف فى عدد الطواف فالمنصوص عن الإمام أحمد الأخذ باليقين وذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره الأخذ بالظن وهو رواية عن أحمد C تعالى وما قاله أبو بكر هنا من الأخذ بالظن مخالف له لما قاله فى الشك فى عدد الركعات وأنه يبنى على اليقين .
ومنها إذا شك رامى حصاة الجمار فى حصاة من أي الجمار تركها قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين .
ومنها أن حصى الرمى لا بد أن يحصل فى المرمى وهل يشترط علمه بحصوله فى المرمى أو ظنه فى المسألة قولان الأصح العلم