مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب لا تفعل قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته .
وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر قاله القاضي .
وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب .
ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب .
وإذا قلنا الأمر بالشيء نهى عن ضده فهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب في المسألة قولان حكاهما الآمدى وابن الحاجب وغيرهما وأصحهما أنه لا فرق والله أعلم .
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة .
إذا قال لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق ولا نية ثم نهاها فخالفته لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه .
أحدها تطلق لأن النهي عن الشيء أمر بضده فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت مشروع المأمور به .
والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها أمره وهي إنما خالفت نهيه ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده .
والثالث إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث وإلا حنث ولعل هذا أقرب الى الفقه والتحقيق