وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الملك للمرأة والطلاق قبل الدخول يفسد ملكها فيه ولا يفسخ العقد لأنه لو فسخ العقد لوجب أن يعود جميعه اليه كالبيع إذا فسخ فلما لم يعد دل على أن الطلاق يفسد ملكها ولأن ملكها تام قبل الطلاق والملك التام لا يفسخ الا بقضاء أو برضا كالمبيع اذا وجده المشتري معيبا فبقى ملكه فيه إلا أنه فسد بدليل أن الزوج يقدر على ارتجاعه بغير رضاها فصار نصفه فى يدها على ملك فاسد فصار كالمشتري شراء فاسدا فإذا اعتقدت نفذنا عتقها فيه .
وان كان فى يد الزوج فالملك لها وبالطلاق فسد ملكها فزالت يدها فصار كالمشتري شراء فاسدا إذا حصل فى يد البائع زال ملك المشتري كذلك هذا فقد اعتق ما لا يملك فلم يجز .
114 - إذا قال تزوجتك على هذه الدار على أن اشتريها فأسلمها لك كان لها أن تأخذه بها حتى يسلمها لها فإذا اشتراها أجبر على تسليمها اليها .
وبمثله لو باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على تسليمها اليه .
الفرق أن هذا نكاح وشرط وقال النبي عليه السلام ان أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وهذا الشرط قد استحل به