وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدخول فلها الخيار إن شاءت أخذت نصفه ناقصا وضمنته النقصان وإن شاءت تركته وضمنته نصف القيمة .
ولو أصاب المهر عيب فى يدي المرأة بفعلها ثم طلقها قبل الدخول فله أن يأخذ نصفه ناقصا ولم يضمنها النقصان وإن شاء ضمنها نصف القيمة وترك فى يدها .
والفرق أن المرأة ملكت المهر فى يد الزوج فإذا جنى فقد جنى على ملكها وهو مضمون فى يده ضمان عقد والأوصاف فيما هو مضمون ضمان عقد يضمن بالاتلاف والجناية وإن لم يضمن بالتلف كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم .
وليس كذلك إذا جنت المرأة لأنها ملكت المهر بالعقد وتم ملكها بالقبض فإذا جنت عليه قبل الطلاق فهذه جناية منها على ملكها وجنايتها على ملكها هدر فصار كما لو لم يكن وكذلك بعد الطلاق قبل الرد ملكها باق فى المهر بدليل انها لو اعتقته نفذ عتقها والزوج لو اعتقه لم ينفذ فصادفت جنايتها ملكها فكانت هدرا وصار كما لو لم يكن أو فات بآفة سماوية .
113 - إذا قبضت المهر ثم طلقها والمهر فى يدها فاعتق الزوج نصف المهر لم يعتق .
ولو كان فى يد الزوج فإذا طلقها ثم اعتقها نفذ