وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

704 - إذا اكره على بيع عبده فباعه ولم يسلم فأعتقه المشتري لم ينفذ عتقه ولو قبضه نفذ عتقه .
ولو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع وقبضه أو لم يقبضه ثم أعتقه لم ينفذ عتقه .
والفرق انه إنما باع بشرط الخيار لنفسه لئلا يتملك عليه العبد من غير رضاه أو لكيلا يفوت ملكه عليه إلا برضاه فلم يكن مسلطا للمشتري على التصرف فإذا أعتقه فلو نفذناه لأزلنا ملكه بغير رضاه وهذا لا يجوز .
وليس كذلك الإكراه لأنه لم يشترط لنفسه خيارا وإنما سلطه على التصرف والعتق وإكراهه على التسليط على العتق لا يمنع نفوذه كما لو اكرهه على نفس الإعتاق لا يمنع نفوذه فصح التسليط فعتق .
أو نقول المانع من نفوذ عتقه خيار البائع وخياره بعد القبض باق فبقي المانع فلم يجز .
وليس كذلك في مسألتنا لأن المانع من نفوذه عدم القبض فإذا وجد زال المانع فنفذ .
705 - إذا اكره بوعيد تلف حتى جعل عتق عبده أو طلاق امرأته لم يدخل بها بيد رجل فطلق أو أعتق ضمن المكره نصف المهر وقيمة العبد