وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو باع عبدا بيعا فاسدا فباعه المشتري من آخر لم يجز له أن يضمن الثاني وله أن يضمن الأول لا غير .
وجه الفرق أن في البيع الفاسد المالك سلط الأول إلى التصرف حتى باعه وسلمه فصار يتصرف بتسليطه وإذنه فيبيعه من الثالث بإذنه فلم يكن له أن يضمنه .
وليس كذلك الإكراه لأن الإكراه يمنع صحة التسليط فلم يكن بيعه من الثاني بإذنه وتسليطه فصار الآخر متصرفا في ملكه بغير إذنه فكان له أن يضمنه .
703 - فإذا ضمن أحد الباعة لم تجز البيوع الماضية قبل ذلك وجازت العقود التي بعدها .
ولو أجاز أحد البيوع جازت العقود التي قبلها وبعدها .
والفرق بين الإجازة والتضمين أن التضمين يتمحض تمليكا وليس فيه معنى إسقاط حق بدليل أنه يأخذ منه البدل لما نقل الملك فيه إليه فصار هذا تخصيصا له بالتمليك فاختص به ولم يجز ما قبله كما قلنا في الغاصب إذا باع ثم أجاز لم تجز البيوع الماضية إلا أن الثاني والثالث نفاذه من جهة الذي أجاز له فكأنه كان ملكا له فنفذ ما بعده من العقود .
وأما الإجازة فيتمحض إسقاط الحق فإذا أجازه فقط أسقط حق نفسه وقد عقد على ملك نفسه عقودا وإنما امتنع من نفاذه لعدم رضاه فإذا رضى جاز الجميع