وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأمكنه الإخبار عن رأس ماله من غير ظن ولا حزر فجاز أن يعقد مرابحة .
693 - إذا كان لرجلين على رجل مال وفي يده ألف درهم لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضاها لم يجز .
ولو كانت الألف والمائة دينار لواحد فصالحه على ألف درهم جاز .
والفرق أنه جعل الألف بدلا عن الألف والمائة دينار لأنه لم يرض أحدهما بسقوط حقه إلا بسلامة بعض الألف له فكان فيه قسمة الألف درهم على ألف ومائة دينار فكان ربا لأنه يخص الألف أقل منها فلا يجوز .
وليس كذلك إذا كانا لواحد لأنه لا يقسم الألف على الدراهم والدنانير بل يجعل الألف مستبقاة والمائة يبرأ منها ويمكن أن تجعل هكذا ليصح العقد فجعلناه كذلك .
694 - إذا طعن المشتري بعيب في جارية اشتراها فصالح المشتري