وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن البيع يقتضي أن يكون ما بإزائه بدلا مضمونا فصار قوله بعتك هذا العبد بما تدعيه إقرارا بأن ما يدعيه مضمون فكان إقراره .
وليس كذلك لفظ الصلح لأن الصلح لا يقتضي أن يكون بإزائه وهو المصالح عنه بدل مضمون لأنه لو اقتضى ذلك لوجب أنه إذا صالح من الألف على خمسمائة لا يجوز لأن الألف لا يكون مضمونا بخمسمائة وإذا لم يقتض بدلا مضمونا لم يكن دخوله في الصلح إقرارا بأن ما بإزائه يكون مضمونا عليه فلا يلزمه شيء .
692 - إذا صالح من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيع العبد مرابحة .
ولو اشتراه بألف جاز له أن يبيعه مرابحة .
والفرق بينهما أن عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء بدليل أنه لو صالح من الألف على خمسمائة جاز فلم يعلم كم لاقى العبد من الدين وكم حط فلا يصل إلى الأخبار عن رأس المال من غير ظن ولا حزر فلا يجوز .
وليس كذلك البيع لأنه ليس مبناه على الحط وإنما هو على الاعتياض