وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن التوكيل بالاستيفاء يوجب براءة الغريم بإقرار الوكيل استوفيت ويلحق المولى التهمة في إقراره بالاستيفاء فلو جوزنا الوكالة يؤدي إلى إلحاق التهمة فلم تجز الوكالة .
وليس كذلك الوكالة بالإبراء لأن الإبراء إسقاط الحق ولا يلحقه التهمة فيه فلو جوزنا التوكيل لبريء بقوله أبرأتك من غير أن تلحقه التهمة فيه فوجد مقتضى التوكيل فجاز كما لو قال أبرئ نفسك من الدين الذي لي عليك جاز كذلك هذا .
669 - إذا دفع إلى رجل دراهم وأمره أن يشترى له بها جارية فاشترى ونقد الدراهم فوجدها البائع زيوفا فردها على الوكيل فهلكت في يده فإنها تهلك من مال الوكيل .
ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فردها على المشتري فهلكت في يده لم يكن على المشتري ضمان وهلكت من مال الآمر .
والفرق بينهما أن الزيوف أو البهرجة تدخل في القضاء لأنه من جنس الدراهم بدليل أنه لو تجوز به لجاز فالمشتري قد قضى بها مضمونا عن نفسه وهو قد أمره بحفظها وجعلها أمانة عنده إلى وقت القضاء فإذا قضى فقد ارتفع عقد الأمانة وقد قضى مضمونا فإذا رد عاد