وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

667 - ولو وكل وكيلا أن يزوجه امرأة فتزوجها الوكيل لنفسه جاز وكانت امرأته .
ولو وكله أن يشتري له عبدا بعينه فاشتراه الوكيل لنفسه وقع الشراء للموكل .
والفرق أن في باب النكاح خالفه الوكيل في لفظ العقد لأنه إذا زوجه يقول زوجتك من فلان ولو عقد لنفسه لقال تزوجت فلانة وإذا خالفه في لفظ العقد لم يقع العقد للموكل كما لو أمره أن يشتري له عبدا بألف فاشتراه بألفين .
وليس كذلك في الشراء لأنه لم يخالفه في لفظ العقد لأنه لو اشتراه له لقال اشتريت ولو اشتراه لنفسه لقال أيضا اشتريت فقد وافقه فيما أمره به وهو قد التزم بعقد التوكيل أن يكون عقده له فإذا عقد كذلك وقع له ولو قلنا لا يقع له لصار عازلا نفسه وعزله لنفسه وحده لا يصح فلم ينعزل .
668 - ولو أن رجلا له عبد عليه دين فوكل الغريم المولى أن يبرئ عبده جاز .
ولو وكل المولى أن يستوفي دينه الذي له على العبد لا يجوز